المدني الكاشاني
348
براهين الحج للفقهاء والحجج
السابع ان ارتكاب بعض المحرمات قبل التلبية لا يوجب الكفارة أيضا واما ما رواه أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل ان يهل بالإحرام قال عليه دم ( 1 ) فهو ضعيف أولا وعدم عمل الأصحاب به ثانيا وعدم مقاومته للأخبار الصحيحة الدالة على أنه ليس عليه شيء ثالثا وعن الاستبصار حمله على الاستحباب ولا بأس به في مقدمات الإحرام المسئلة ( 266 ) ظاهر الأخبار الكثيرة بل المتواترة وجوب توفير شعر الرأس بل اللحية أيضا لمن أراد الحج سواء كان تمتعا أو أفردا وكذا لمن أراد العمرة ثلثين يوما والمراد من التوفير عدم الأخذ من الشعر لا عدم الإزالة بالحلق ونحوه بالخصوص ومبدأ الثلثين هل هو أول ذي القعدة أو غيره وهل المراد من الحج هو حج التمتع أو الأعم منه ومن حج الإفراد فيجب التعرض لبعض الأخبار الواردة في المقام ثم الاستظهار منها وهي كثيرة . الأول صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة . ( 2 ) الثاني موثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة ( 3 ) . الثالث صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق ( ع ) انه يجزى الحاج ان يوفر شعره شهرا ( 4 ) . الرابع صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد
--> ( 1 ) في الباب 14 من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب الثاني من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب الثاني من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب الثاني من أبواب الإحرام من حج الوسائل .